لمن تكون الشبكة عند فسخ الخطوبة؟ اعرف الرأي الشرعي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد جرى العرف بين الناس -وهو معتبرٌ شرعًا- على أنَّ الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته جزء من المهر، ومن ثَمَّ فإن للخاطب الحقّ في استرداد شبكته عند فسخ الخطبة، سواء أكان العدول من الطرفين أو من أحدهما.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟ أن الشبكة تعتبر جزءًا من المهر ولم يتمّ العقد، وذلك مشروط بعدم الاتفاق على كونها هدية؛ وإلا فإنها تأخذ حكم الهبة في ردِّها؛ حيث يجوز الرجوع فيها بعد قبضها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، وانتفت الموانع من الرجوع فيها، بأن لا تكون في مقابلٍ دنيوي أو أخروي، أو برًّا بين الواهب والموهوب له، أو تهلك أو تُستَهْلَك.
موانع الرجوع في الهبة
وتابعت دار الإفتاء: أو يتصرف فيها الموهوبُ له تصرفًا نهائيًّا، أو يموت الواهب، أو يموتَ الموهوبُ له.ووصفها، وانتفت الموانع من الرجوع فيها، بأن لا تكون في مقابلٍ دنيوي أو أخروي، أو برًّا بين الواهب والموهوب له، أو تهلك أو تُستَهْلَك، أو يتصرف فيها الموهوبُ له تصرفًا نهائيًّا، أو يموت الواهب، أو يموتَ الموهوبُ له.
وأكدت دار الإفتاء أن الخطبة وما يلزم عنها من قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة والهدايا كُلُّ ذلك مِن مُقدِّمات الزواج ومِن قَبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عَدَلَ أحدُ الطرفين عن عزمه ولَم يتم العقدُ؛ فالمُقرَّر شرعًا أنَّ المَهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح؛ لأنه أثرٌ من آثاره، يثبت كاملًا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وينتصفُ قبل الدخول، فإن لَم يتم فلا تَستَحِقُّ المخطوبة مِنه شيئًا، وللخاطب استِردَادُه.

