ضبط متهم بالتحرش بسيدة في أتوبيس بالقاهرة
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة حال إستقلالها الأتوبيس بدائرة القسم بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.
تفاصيل الواقعة
ياتى ذلك فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها الأتوبيس بدائرة القسم.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية للتحرش
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون
أما المادة 306 مكرر (ب) فقد اعتبرت أن التحرش الجنسي يتحقق إذا ارتكب الفعل بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات على الأقل إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو ممن لهم سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية عليه، أو مارس ضغوطًا تسمح له بالاعتداء، وكذلك إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو استخدم أحدهم سلاحًا.

