إحكام الرقابة على الأسواق .. شرطة التموين تضبط 13 طن دقيق خلال حملات أمنية
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة .
تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها أكثر من 13 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ياتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمان على إدارة مصنعين "غير مرخصين ويفتقدا للإشتراطات والمعايير الصحية" كائنين بالقليوبية وبداخلهما 104 طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر .
المتهم أقر بنشاطه الاجرامى
تمكنت من ضبط قرابة 5 طن مواد خام و 10 طن منتج نهائى و أدوات تصنيع ومستلزمات إنتاج يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وخاصةً المتعلقة ببيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتجات المغشوشة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.
العقوبات القانونية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

