القبض على متهم يمارس نشاط اجرامى تخصص فى التزوير بالاقصر
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالأقصر لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة نشاط إجرامى تخصص تزوير المحررات الرسمية.
المتهم مارس نشاط اجرامى
ياتى ذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بالأقصر بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجهات ، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213، وبلغت العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
ونص القانون على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه في المادة 211 من قانون العقوبات : "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
وأشارت المادة 212 من قانون العقوبات الى أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 من قانون العقوبات، على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وكشفت المادة 214 من قانون العقوبات ، أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

