قانون العمل يمنع التعاقد مع مقاولين توريد العمال وإجراءات مشددة للعقود (تفاصيل)
حدد قانون العمل الجديد ضوابط وآليات واضحة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، والتي تشمل المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون. فقد نص القانون على إلزام صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر مختلف وسائل الإعلام، مع ضرورة الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة الطلبات المقدمة، وإبداء الرأي أو تقديم التوصيات المناسبة لاختيار أفضل المرشحين.
وفي سياق تنظيم تشغيل العمال، حظر القانون على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهدين أو مقاولين لتوريد العمال، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من نص القانون: «ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال
يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق القانون، وكذلك المنشآت الجديدة، بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة في دائرة محل العمل خلال 15 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون أو بدء تشغيل المنشأة، حسب الحالة. يتضمن هذا البيان بيانات العمال مثل عددهم، مؤهلاتهم، مهنهم، أعمارهم، جنسياتهم، نوعياتهم، والأجور التي يتقاضونها.
كما يجب على صاحب العمل، خلال 30 يومًا من تاريخ شغل أي وظيفة شاغرة، إعادة شهادة قيد العامل الصادرة من الجهة الإدارية بعد استيفاء البيانات المطلوبة، مع تدوين رقم الشهادة وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
البنود الرئيسية لعقد العمل الجديد
حدد القانون خمس بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل، وهي:
تاريخ بدء العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل.
اسم العامل، مؤهله، مهنته أو حرفته، رقم التأمين الاجتماعي، ومحل إقامته، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لإثبات هويته.
طبيعة ونوع العمل موضوع العقد.
تحديد الأجر المتفق عليه.

