رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بين التأجيل والسقوط.. القوانين المؤجلة تنتظر قرار الحكومة أو بدء مناقشة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مع اقتراب موعد الانعقاد السادس المنقوص لمجلس النواب، يتجدد التساؤل حول مصير مشروعات القوانين التي سبق إحالتها إلى المجلس، ولم تُستكمل مناقشتها قبل رفع دور الانعقاد الخامس، وبحسب المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن اللجان النوعية تستأنف تلقائيًا عند بدء كل دور انعقاد عادي مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها سابقًا، دون الحاجة إلى أي إجراءات جديدة.

كما تنص اللائحة على أن مشروعات القوانين والتقارير التي بدأ المجلس نظرها في دور انعقاد سابق، تُستأنف من حيث توقفت، ما لم يقرر المجلس إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد بشأنه.

حالات سقوط مشروع قانون

تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس في حالتين

انتهاء الفصل التشريعي الذي قُدمت فيه ولم يبدأ المجلس في مناقشتها.

سحبها من جميع مقدميها، ما لم تكن قد دخلت فعليًا في جدول المناقشة.

وتوضح اللائحة أنه لا يؤثر على سير الإجراءات الخاصة بالمشروع زوال عضوية أحد مقدميه أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

في حال التعديل الوزاري

وفي حال حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، لمدة لا تزيد على 30 يومًا، بشرط ألا يكون المجلس قد بدأ مناقشتها. ويتم عرض الطلب على المجلس، الذي يقرر إما إعادة المشروعات للحكومة أو استئناف مناقشتها بالحالة التي كانت عليها.

بعد الفصل التشريعي

أما في حالة الانتقال إلى فصل تشريعي جديد، تنص المادة (180) على أن يقوم رئيس المجلس خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول بإخطار رئيس مجلس الوزراء بجميع مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وفي حال لم تطلب الحكومة خلال شهرين من تاريخ الإخطار الاستمرار في نظر هذه المشروعات، تعتبر غير قائمة تلقائيًا.

أما إذا طلبت الحكومة استمرار النظر فيها، تُحال إلى اللجان المختصة، والتي يحق لها الاكتفاء بما توصلت إليه اللجنة السابقة إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأن المشروع.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء