ضبط 205 أطباق دواجن و400 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بسوهاج
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بقيادة الدكتور سامح التونى، وكيل الوزارة، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وشركات ومخازن السلع وتوجيهات الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج، المهندس عفت رفعت وكيل المديرية لشئون الرقابة.
قامت إدارة التجارة الداخلية بديوان المديرية بقيادة الدكتورة هالة أبو الفتوح مدير الإدارة وخالد فتحي مفتش بالإدارة بالاشتراك مع إدارة تموسن سوهاج وإدارة مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري بسوهاج، وهيئة سلامة الغذاء بسوهاج بتنفيذ حملة الأسواق والمحلات التجارية والمخازن ومحلات الجزارة بدائرة سوهاج.
نتائج الحملة
وأسفرت الحملة عن عدد محضر جنحة عبارة ضبط أطباق فراخ غير صالحه للاستهلاك الآدمي، ومحضر غش تجاري لمصنع مستحضرات تجميل لإنتاجه منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وعدد 9 محاضر عدم إعلان عن أسعار
إجمالي المضبوطات.
وشملت المضبوطات 205 أطباق فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي و400 عبوة مواد غذائية وعصائر وعطارة منتهية الصلاحية. وتم تحرير محضر جنحة بدائرة قسم شرطة بندر سوهاج لاتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
هذه المخالفات انتبه لها المشرع المصري، وقام بفرض عقوبات رادعة على بائعي ضمائرهم ومستغلي حاجة المواطنين لشراء اللحوم تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وفرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه
وتندرج هذه المخالفات تحت بند الغش التجاري والذي حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة به ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
