بعد قليل.. الجنح تحاكم طفل المرور وآخرين بالتعدي على طالب أمام مدرسة
تواصل محكمة جنح المقطم، اليوم الاربعاء محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بطفل المرور واثنين آخرين، في اتهامهم باستعراض القوة والتعدي على طالب باستخدام عصا «بيسبول» أمام إحدى المدارس بالمقطم.
وأحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، القضية المعروفة إعلاميا بضرب طفل بـ"عصا البيسبول"،، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص منهم "طفل المرور"، إلي محكمة الجنايات، وحددت محكمة الاستئناف جلسه ٣سبتمبر الماضى لنظر أولي جلسات محاكمتهم ، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالتعدى علي شخص وضربه وترويعه، والبلطجة.
مساعدة الفنانة هالة صدقي
كما تصدر محكمة جنح العمرانية، غدا الاربعاء حكمها على مساعدة الفنانة هالة صدقي، في اتهامها بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها من اجل الضغط عليها للعودة الى العمل مرة اخرى .
وتقدّم محامي الفنانة هالة صدقي، ببلاغ إلى ضد خادمتها السابقة اتهمها فيه بالتهديد والابتزاز عبر الاتصال الهاتفي ببعض المقربين من الفنانة، للضغط عليها للعودة إلى العمل معها مرة أخرى، وإلا ستقوم بالتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وأضافت الفنانة في بلاغها أن المتهمة بثت مقاطع فيديو على صفحتها بموقع "فيس بوك" تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير وهو ما دعمته بمستندات وأسطوانة "فلاشة" تضم الأدلة .
النيابة العامة تحقق
استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى أقوال الشهود، واطلعت على المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية، وتأكدت من صحتها وما احتوته من عبارات تشهير وسب وقذف، كما أكد تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتحريات المباحث صحة ما جاء في البلاغ.
عقوبات السب والتشهير
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى" ، كما تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

