خريطة القيادة تحت القبة.. من يحسم رئاسة مجلس النواب 2026؟
تنطلق رسميًا أعمال مجلس النواب 2026، بعقد الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الاثنين المقبل 12 يناير، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لعمل المجلس.
ويرأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه اثنان من أصغر الأعضاء سنًا، حيث تشهد الجلسة أداء النواب اليمين الدستورية، باعتبارها الخطوة الأولى لمباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.
وبعقب أداء اليمين، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين، وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدًا لتشكيل مكتب المجلس وبدء ممارسة اختصاصاته خلال الفصل التشريعي الممتد من 2026 إلى 2030.
وخلال الأيام الماضية، ترددت عدة أسماء مطروحة لتولي رئاسة مجلس النواب، من بينها المستشار هشام بدوي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في ظل أنباء عن شموله بقرار التعيين الرئاسي المرتقب، والذي من المنتظر إعلان أسمائه خلال ساعات.
كما يتصدر المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، قائمة الأسماء المتداولة للترشح لرئاسة المجلس، بعد فوزه بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
ودخل أيضًا اسم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب الحالي والأمين العام للمجلس في الفصل التشريعي الأول، ضمن بورصة الترشيحات المطروحة لرئاسة المجلس في الفصل التشريعي الجديد.
وتنظم المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية انتخاب رئيس المجلس ووكيلين، حيث تنص على انتخابهم في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، على أن يترأس جلسة الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا.
وتُقدَّم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى في حال تقدم العدد المطلوب فقط، على أن يكون الاقتراع سريًا وفي جلسة علنية، وبالتعاقب على منصب الرئيس ثم الوكيلين.
ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات من بين الوكيلين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الأكبر سنًا، على أن يعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب، ويتولى الرئيس المنتخب مهام منصبه فور إعلان النتيجة.
وتحظر اللائحة انتخاب رئيس المجلس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، كما يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه، وفقًا للمادة (13) من اللائحة.
وبموجب المادة (14)، يباشر رئيس مجلس النواب ووكيلاه اختصاصاتهم طوال مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، مع تحديد آليات شغل المناصب حال خلو أي منها، بما يضمن استمرارية العمل البرلماني دون فراغ دستوري.



