المعينون في مجلس النواب بقرار رئاسي.. تعرف على ضوابط اختيارهم
تتجه الأنظار إلى الضوابط الدستورية والقانونية التي تحكم آلية التعيين الرئاسي، باعتبارها المرحلة الأخيرة في استكمال التشكيل الدستوري لمجلس النواب 2026 قبل بدء انعقاد جلساته الأولى، خاصة بعد تأكيد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الكشف عن أسماء المعينين اليوم الخميس 28 نائبًا بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا لما نص عليه الدستور، تمهيدًا لانعقاد أولى جلسات المجلس في 12 يناير، وبدء انتخاب رئيس المجلس ووكيلين، ثم تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.
ضوابط دستورية تحكم التعيينات الرئاسية في مجلس النواب
وفي هذا السياق، ينظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ضوابط التعيين الرئاسي، مستندًا إلى أحكام الدستور التي منحت رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من أعضاء المجلس، بهدف تحقيق التوازن داخل البرلمان، وضمان تمثيل الخبرات والتخصصات المختلفة.
وتنص المادة (27) من قانون مجلس النواب على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، والفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل المجلس.
واشترط القانون أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، مع الالتزام بعدم تعيين عدد من المنتمين إلى حزب واحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
كما حظر القانون تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه، إلى جانب عدم جواز تعيين من خاضوا انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفهم النجاح، تأكيدًا على احترام نتائج العملية الانتخابية.
وأوضح القانون أن اختيار الأعضاء المعينين يتم في ضوء ترشيحات الجهات المختصة، ومنها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات، بما يضمن تمثيل الكفاءات والخبرات المتخصصة.
وأكدت المادة (28) من قانون مجلس النواب أن العضو المعين يتمتع بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المقررة للعضو المنتخب، على أن يُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، ليكتمل به الإطار الدستوري لتشكيل مجلس النواب، وتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي.

