تخصص في البلطجة.. القبض على تشكيل عصابي بأسلحة بيضاء في 15 مايو
نجح رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، بقيادة المقدم محمود عاطف رئيس المباحث، ومعاونه الرائد محمود سعداوي، في توجيه ضربة أمنية قوية بعد ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال البلطجة والاعتداء على المواطنين مستخدمين الأسلحة البيضاء.
تفاصيل الواقعة
وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن عدة بلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم لاعتداءات متكررة من قبل مجموعة من العناصر الإجرامية، الذين استخدموا السكاكين والمطاوي في وقائع سرقة بالإكراه وتعديات جسيمة.
وعلى الفور، كلف فريق المباحث بمتابعة تحركات المتهمين عبر مصادر سرية ورصد ميداني دقيق، حتى نجحت التحريات في تحديد هويتهم وأماكن اختبائهم وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد خطة محكمة للقبض عليهم بشكل متزامن يحول دون هروبهم أو مقاومتهم.
وانطلقت مأمورية أمنية مكبرة بقيادة المقدم محمود عاطف، حيث تمكنت القوات من مداهمة وكر المتهمين وضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء متنوعة، بينها سكاكين ومطاوٍ ومقصات حديدية، كانوا يستخدمونها في الاعتداءات وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بتكوين مجموعة إجرامية للسطو على المواطنين، كما أقروا بارتكابهم وقائع اعتداء وضرب أفضت إلى إصابات خطيرة ، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبسهم على ذمة القضايا المنسوبة إليهم.
العقوبات القانونية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة أو ما تعرف بـ “البلطجة”، كما حدد العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال ونصت المادة 375 مكرر “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.