قرار جمهوري مرتقب بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ
تستعد الساحة السياسية لصدور قرار جمهوري مرتقب بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات وقبيل بدء دور الانعقاد الجديد. يأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 141 لسنة 2020، الذي ينظم تشكيل المجلس ويحدد آليات التعيين الرئاسي لضمان تحقيق التوازن والتمثيل داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

ضوابط ومعايير التعيين لضمان الشفافية
نصت المادة 28 من القانون على مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان الشفافية والتنوع في عملية التعيين، وتشمل هذه الضوابط:
كما تمنع المادة تعيين أي عضو ينتمي للحزب الذي كان للرئيس علاقة به قبل توليه المنصب، واستبعاد المرشحين الذين خسروا انتخابات الفصل التشريعي نفسه، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ما لا يقل عن عشرة بالمئة من المقاعد للمرأة لضمان التمثيل القانوني للإناث داخل المجلس.
نشر القرار وحقوق الأعضاء المعينين
فيما أشارت المادة 29 إلى ضرورة نشر القرار الجمهوري بالتعيين في الجريدة الرسمية، ويتمتع المعينون بموجبه بكافة الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، بما في ذلك المشاركة في مناقشة القوانين والسياسات العامة.
وفي حال خلو أحد المقاعد قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، يحق لرئيس الجمهورية اختيار عضو بديل خلال ستين يومًا، على أن يُكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، وفقًا لما ورد في المادة 30 من القانون.

حقوق الأعضاء الجدد وآليات شغل المقاعد الشاغرة
توضح المادة 29 من القانون أن القرار الجمهوري بالتعيين سيُصدر في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بكافة الحقوق والواجبات الممنوحة للأعضاء المنتخبين، مما يتيح لهم المشاركة الكاملة في مناقشة التشريعات والسياسات العامة.
وفي حالة شغور أحد المقاعد المعينة قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، تمنح المادة 30 رئيس الجمهورية الحق في اختيار عضو بديل خلال ستين يومًا، على أن يُكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه.
عودة مجلس الشيوخ وتشكيله وفق الدستور
يأتي تشكيل مجلس الشيوخ الحالي بعد تعديل الدستور المصري في عام 2019، الذي أعاد الغرفة الثانية للبرلمان. وقد نظمت القوانين اللاحقة، مثل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، كافة آليات التشكيل، بما في ذلك شروط التعيين، مما يضمن أن يكون المجلس الجديد ممثلًا لمختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.
شروط الترشح الفردي لانتخابات مجلس النواب في مصر
يحدد القانون المصري إجراءات وشروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:
1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين :-
- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها

