رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«الشيوخ» يقر تعديل آلية الطعن في الضريبة العقارية ويؤكد تبسيط الإجراءات

 المستشار عصام فريد
المستشار عصام فريد

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة على تعديل المادة (16) ضمن حزمة التعديلات المقترحة على  قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار تطوير منظومة الطعن وضمان فاعلية تطبيقها.

ونص التعديل على منح المكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره، من خلال طلب يقدم إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة أو إحدى مأمورياتها، سواء بالتسليم المباشر مقابل إيصال، أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، مع سداد مبلغ خمسين جنيهًا كتأمين لنظر الطعن، يُرد إلى الطاعن حال قبوله موضوعيًا.

 ترشيد الإجراءات وتبسيطها بما يحقق التوازن بين حق المواطن في الطعن

وأكدت الحكومة خلال المناقشات أن التعديل يستهدف تحقيق الجدية في تقديم الطعون، مع ترشيد الإجراءات وتبسيطها بما يحقق التوازن بين حق المواطن في الطعن وضمان حسن سير المنظومة الضريبية.

ورفض المجلس المقترحات المقدمة من النائب ناجي الشهابي، التي طالبت بحذف شرط سداد مبلغ التأمين البالغ 50 جنيهًا، مؤكدًا أهمية الإبقاء عليه كضمان للجدية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة التزمت بإجراء التعديلات لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن النص المعدل يمنح المكلف نطاقًا أوسع ومرونة أكبر في ممارسة حقه في الطعن، بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء