رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

العامل المتهم بقتل زوجته في الطالبية أمام محكمة الجنايات اليوم

أرشيفية
أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة عامل متهم بقتل زوجته داخل شقتهما بمنطقة الطالبية، في القضية التي تحمل رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية.
 


محاكمة عامل متهم بقتل زوجته



وكشفت أوراق القضية أن المتهم "أ م"، 29 عامًا، أقدم على إنهاء حياة زوجته "س ا" خنقًا باستخدام غطاء رأس، بعد أن اعتدى عليها بالضرب داخل مسكن الزوجية، قاصدًا إزهاق روحها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمته مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص من زوجته، ما أسفر عن إصابتها بإصابات أودت بحياتها.

عقوبة القتل في القانون 



وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء