رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«الاحتفال وصلهم للسجن».. القبض على أصحاب فيديو إشعال السلك الألومنيوم

المتهمين بعد ضبطهم
المتهمين بعد ضبطهم ولقطة من الفيديو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على 10 أشخاص، لقيامهم بإضرام النيران في زجاجات بها مواد قابلة للاشتعال وأسلاك ألومنيوم أثناء احتفالهم برأس السنة، بعد انتشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يرصد الواقعة.

احتفالات رأس السنة بالإسكندرية  

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للاشتعال وأسلاك ألومنيوم احتفالًا برأس السنة الميلادية في الإسكندرية، وبدأت أجهزة وزارة الداخلية في فحص الفيديو المتداول لكشف ملابسات الواقعة وضبط القائمين على ارتكابها. 

القبض على أصحاب فيديو الاحتفال يسلك الألومنيوم بالإسكندرية

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 10 أشخاص "لـ2منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 4 زجاجات تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، لفافة سلك ألومنيوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الإجراءات القانونية 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبات صارمة في رأس السنة

وفي ذات السياق، قال المحامي أيمن محفوظ في تصريحات خاصة لموقع “إيجبتك” رغم ارتباط الألعاب النارية في أذهان الكثيرين بمظاهر الفرح والاحتفال، سواء في أعياد رأس السنة أو المناسبات الرياضية، فإن القانون المصري يتعامل معها باعتبارها مواد خطرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأرواح والممتلكات.

وأضاف محفوظ، "إن الألعاب النارية التي نراها تعبر عن الفرحة في أعياد رأس السنة أو في النشاطات الرياضية هي محظورة قانونًا، وتُوقع على من يخالف ذلك عقوبات قانونية رادعة، سواء في حال حيازتها أو استيرادها أو تصنيعها محليًا.

وأضاف المحامي أيمن محفوظ في تصريحاته لـ "إيجبتك"" أن الاستيراد معاقب عليه وفقًا لعقوبات قانون الجمارك، بينما حيازتها أو تصنيعها محليًا يأخذ حكم المفرقعات، وقد تصل العقوبات إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت الحيازة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وذلك طبقًا لنص المادة 102 من قانون العقوبات، وأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وعن النشاط الرياضي، أوضح المحامي أن القانون يحظر دخول كافة الملاعب والمنشآت الرياضية لأي شخص من الجماهير أو اللاعبين يحمل ألعابًا نارية تحت أي مسمى، ويخضع ذلك للتجريم وفقًا لنص المادة 86 من القانون رقم 71 لسنة 2017 المعروف باسم قانون الرياضة، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل منشأة رياضية وهو حائز لألعاب نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال بأي صورة، أو أي أداة من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

وأشار محفوظ إلى أنه طبقًا لنص المادة 87 من ذات القانون تُضاعف العقوبة في حالة إصابة أشخاص أو منقولات داخل المنشأة الرياضية، ويتم تطبيق قانون العقوبات حسب النتيجة الإجرامية التي انتهى إليها الفعل الضار، مؤكدًا أن النص القانوني جمع بين الجماهير واللاعبين، والجميع يتعرض لتطبيق القانون حال المخالفة.

وأضاف محفوظ،  أن هناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المخالفين، تشمل المنع النهائي أو المؤقت من حضور المباريات، وإلغاء تصاريح دخول المباريات بشكل دائم أو مؤقت، كما تشمل العقوبات الإدارية ضد اللاعبين إيقاف اللاعب عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة محددة، أو توقيع غرامات على اللاعبين أو الأندية، أو نقل المباريات خارج الأرض.

وأكد في ختام تصريحاته، أن استخدام الألعاب النارية في الأفراح أو الأعياد، أو الأنشطة الرياضية أو في الجرائم الجنائية محظور إلا بترخيص، ولا تُمنح التراخيص إلا للأنشطة المرتبطة بالصناعة أو المحاجر أو ما تقرره الجهات الأمنية، حيث يتقدم طالب الترخيص إلى المديرية الأمنية التابع لها، ويكون الترخيص شخصيًا ينتهي بوفاة صاحبه، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الأمنية، وذلك طبقًا لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري لوزير الداخلية رقم 18039 لسنة 1995، الذي يحدد الشروط المتعلقة بالحصول على تراخيص حيازة المفرقعات للأغراض الصناعية أو الضرورات التي تحددها الجهات الأمنية.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء