رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بـ35 مليون جنيه.. ضبط سمسار غسل حصيلة تجارة السلاح في شراء الأراضي بأسيوط

غسيل أموال - صورة
غسيل أموال - صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سمسار لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية، في شراء العقارات والأراضي بأسيوط.

غسيل أموال 

رصدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصر جنائي “ سمسار ” مقيم بمحافظة أسيوط بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء أراضٍ وعقارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

ضبط المتهم والممتلكات 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تم ضبط المتهم والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية في جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

العقوبات القانونية

 حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء