رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية بقنا

المتهمان بعد ضبطهما
المتهمان بعد ضبطهما

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شخصين لقيامهما بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجًا لفوز أحد المرشحين لمجلس النواب، بعد انتشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يرصد الواقعة.

إطلاق أعيرة نارية بعد الانتخابات في قنا 

كانت البداية بتداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصين أثناء قيامهما بإطلاق الأعيرة النارية في أحد شوارع محافظة قنا، ابتهاجًا بفوز أحد المشرحين لمجلس النواب 2025.

الداخلية ترصد الفيديو 

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول، وبدأت في فحص الواقعة وإجراء تحريات مكثفة حولها لكشف ملابساتها وضبط القائمين على ارتكابها.

 تفاصيل الواقعة

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة، مقيمان بدائرة قسم ومركز شرطة قنا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما السلاحين الناريين المستخدمين في الواقعة “2 بندقية آلية” وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء