رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لص الحقائب .. ضبط سائق تاكسي سرق حقيبة سيدة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على سائق تاكسي بعد أن قام بسرقة حقيبة يد سيدة أثناء توصيلها بدائرة القسم، المتهم اعترف بالسرقة وأرشد عن المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الجيزة، المقدم هشام فتحي، يفيد بتقديم سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا بلاغًا تتضرر فيه من سائق تاكسي استقلته، وعند نزولها من السيارة فوجئت بفقدان حقيبتها التي تحتوي على هاتفين محمولين من نوع آيفون وبعض متعلقاتها الشخصية.

تشكيل فريق بحث 

وعقب تشكيل فريق بحث وتحري وفحص كاميرات المراقبة، توصلت التحريات إلى أن السائق، 40 عامًا، هو مرتكب الواقعة.

القبض على المتهم 

تمكن النقيبان أحمد شنب ومحمد النقيب، معاونو القسم، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة وأرشد عن المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم.

قرارات النيابة 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

 

 

عقوبة السرقة

 

 

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات 


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء