وزارة الداخلية تنفي صحة ادعاء شخص بوفاة شقيقه بسبب مجاملة رجل شرطة في الشرقية
نفى مصدر أمنى صحة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتسبب مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى وفاة شقيقه لإصطحابه من إحدى المستشفيات عقب تعرضه لحادث تصادم واحتجازه بالمركز والتعدى عليه بالضرب مجاملةً للمتسبب فى الحادث لكونه شقيق أحد رجال الشرطة.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بوقوع حادث تصادم بأحد الطرق بدائرة المركز بين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحد الأشخاص "مصاب بسحجات" ويستقلها خلفه شقيق القائم بالنشر "أُصيب بجرح بالرأس" وسيارة "ميكروباص - سارية التراخيص" تابعة لإحدى الشركات قيادة سائق بذات الشركة "شقيق أحد رجال الشرطة" تم ضبطه فى حينه.
تفاصيل الواقعة
وتم نقل المصابين مستقلى الدراجة النارية لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وعقب ذلك توجها لمركز الشرطة من تلقاء أنفسهما لتحرير محضر بالواقعة، إلا أن المصاب الثانى شعر بحالة إعياء وتم إعادته للمستشفى مرة أخرى بمعرفة أهليته وتوفى حال إسعافه، وأفاد التقرير الطبى يفيد بوفاة المذكور بنزيف داخلى نتيجة كسر بالجمجمة ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات فى الإطار القانونى دون مجاملةً لأحد، وبعرض قائد السيارة الميكروباص المتسبب فى الحادث على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج الإدعاءات المشار إليها.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.