رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

داخل حضانة.. ضبط مدرس بمدرسة دولية لاتهامه بالتحرش بطفلتين شقيقتين في أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط مدرس بمدرسة دولية شهيرة في منطقة أكتوبر، بعد اتهامه بالتحرش بطفلتين شقيقتين عمرهما 5 سنوات داخل حضانة المدرسة.

التحرش بطفلتين شقيقتين داخل مدرسة دولية بأكتوبر 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من الأمن الإداري بمدرسة دولية بمدينة 6 أكتوبر، مفادها قيام مدرس بالتحرش بالطفلتين الشقيقتين “ف.س" و"ه.س"، اللتين تدرسان في مرحلة رياض الأطفال، وأكدت والدتهما صحة الواقعة بتقديم تقرير طبي يظهر وجود سحجات وكدمات حديثة.

وبتتبع التحريات تبين أن المتهم يدعى "ع.ج"، 30 سنة، مدرس بالمدرسة، حيث تم القبض عليه واعترف بالواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بأكتوبر بعرض الطفلتين المجني عليهما علي الطب الشرعي، وواجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.



عقوبة التحرش 


ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء