الاستثمار فى عملات ورقية ..التيك توكرعلاء الساحر ينتظر مصيره بتهمة الاحتيال للاستثمار فى عملات رقمية
تسدل محكمة جنح اكتوبر بعد قليل الستار فى القضية المتهم بها التيك توكر الشهير بـ "علاء الساحر"، في القضية المتهم بها بالاحتيال على شاب بحجة الاستثمار في عملات رقمية.
تفاصيل القضية
وجه شاب اتهاما للتيك توكر علاء الساحر،بالاستيلاء منه على مبلغ مالي، لاستثماره في العملات الرقمية، مقابل أرباح شهرية، والاحتيال عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
القبض علي التيك توكر علاء الساحر
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من شاب اتهم فيه التيك توكر علاء الساحر بالنصب وذكر أن المتهم حصل منه على مبلغ 80 ألف جنيه، لاستثمار المبلغ فب العملات الرقمية عبر الإنترنت، إلا أنه احتال عليه ورفض إعادة النقود له، بمدينة 6 أكتوبر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى المحكمة، التي قررت حجز الحكم عليه لجلسة اليوم الإثنين للحكم.
وفى قضية اخرى تبدا الدائرة الثانية إرهاب بعد قليل برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 78 متهما من عناصر الجماعة الارهابية في القضية المعروفة بخلية مدينة نصر.
وجاء في أمر الإحالة الصادر من نيابة امن الدولة العليا أن المتهمين في غضون الفترة من 2021 وحتى 9 أكتوبر 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن عشر قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد، وهي الجماعة المسماة القاعدة.
ووجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون مع علمهم بأغراضها الإرهابية، بينما وجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.
نص القانون
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.