اليوم.. محاكمة منتصر الزيات في حشد أتباعه والسب والقذف
تستكمل محكمة الجنح الاقتصادية، المنعقدة اليوم، محاكمة المحامي المعروف بـ"منتصر الزيات"، على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتهديد عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحشد أتباعه للتأثير على جلسات المحاكمات.
دعوى بشطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفضت الدعوى المطالبة بشطب منتصر الزيات وتحمل رقم 54388 لسنة 77 قضائية و تطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين، لصدور حكم نهائي وبات ضده بالإدانة في جناية إهانة القضاء.
جاء في الصحيفة انه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.
واستندت الدعوى التى أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، وحملت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات تلفزيونية منسوبة للزيات، أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة"، واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلًا على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
واستندت الدعوى إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء، وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.

كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
محكمة القضاء الإداري المصرية، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.