مجلس الوزراء يوافق على 8 تعديلات تشريعية ومشروعات تنموية
في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أقر المجلس مجموعة من القرارات التشريعية والتنموية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تطوير البنية التحتية للنقل، ودعم المشروعات الصناعية والخدمية في مصر. وتضمنت القرارات تعديلات قانونية مهمة، وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية، وتأسيس ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية.
تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بهدف تعزيز الحقوق والمزايا المقررة لهذه الفئة. وتشمل التعديلات استبدال نصوص بعض المواد لتوفير تعريف أكثر دقة للشخص ذي الإعاقة، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية على السيارات المعدة لاستخدامهم، وتشديد العقوبات على التجاوزات.
- تعريف جديد للشخص ذي الإعاقة: نصت المادة (2/فقرة أولى) على أن الشخص ذو الإعاقة هو من يعاني من عاهة طويلة الأجل (بدنية، عقلية، ذهنية، أو حسية) تمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
إعفاءات ضريبية على السيارات
تضمنت المادة (31/بند 4) إعفاء السيارات المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة لسيارة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي، وأن يقودها الشخص نفسه أو سائق مؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ويشترط ألا يكون المستفيد من برامج الضمان الاجتماعي، وأن يتم السداد من حسابه الشخصي أو قريب من الدرجة الأولى. كما يُحظر التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات، وفي حال الوفاة، يمكن للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضرائب المقررة، وفي حالة الإخلال بالشروط، تُحصل الضرائب كاملة مع العقوبات القانونية.
تشديد العقوبات
نصت المادة (49) على معاقبة من يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو يقدم بيانات غير صحيحة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
كما نصت المادة (51) على عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يحصل على مزايا دون وجه حق أو ينتحل صفة شخص ذي إعاقة.

تعديل قانون الملاحة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين (14) و(15) من قانون الملاحة الداخلية لسنة 1956، لضمان حسن سير النقل النهري وسلامة المواطنين. وتضمنت التعديلات:
عقوبات على المخالفات
نصت المادة (14) على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة من 500 إلى 50 ألف جنيه لمخالفة أحكام القانون، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
غرامات على عدم إبراز التراخيص
نصت المادة (15) على غرامة من 500 إلى 10 آلاف جنيه لمن يمتنع عن إبراز تراخيص القيادة عند طلبها من مأمور الضبط القضائي.
تطوير ميناء العريش ودعم النقل
أقر المجلس إعادة تخصيص أراضٍ لتطوير ميناء العريش بشمال سيناء، وربطه بخط سكة حديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل، بهدف تعزيز البنية التحتية للنقل البحري والبري.
تخصيص أراضٍ صناعية ومشروعات عامة
- بيع أرض صناعية بالمنوفية: وافق المجلس على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بمدينة قويسنا لشركة "بتروجاس" لإقامة مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز.
- مشروعات نفع عام: تمت الموافقة على 8 مشروعات في محافظات بني سويف، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، والنوبارية، تشمل إقامة معهد أزهري، مدرسة تعليم أساسي، مخازن للتغذية المدرسية، محطة تخفيض ضغط الغاز، مجمع علمي أزهري للفتيات، مستشفى خيري، وخط أنابيب غاز.

ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية
أقر مجلس الوزراء قرارًا ينظم التصرف في الأراضي الصناعية عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" أو طلبات مقدمة لوزير الصناعة. ويشمل القرار:
- نظام التملك وحق الانتفاع: يمكن تملك الأراضي الصناعية بسداد قيمة الأرض بأسعار محددة، أو الاستفادة بنظام حق الانتفاع بمقابل سنوي، ويُحظر التصرف في الأرض أو تغيير نشاطها إلا بعد استيفاء شروط تشمل سداد المستحقات، استخراج رخصة التشغيل، وبدء التشغيل لمدة ثلاث سنوات.
- نظام المطور الصناعي: يتم التصرف وفق ضوابط الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أسعار وشروط السداد.
- الأسعار والمدة: تسري الأسعار من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026، وتُستثنى التخصيصات السابقة.
تعاقدات ومشروعات أخرى
- وافق مجلس الوزراء على تعاقدات لوزارة الصحة مع الجهاز المركزي للتعمير لتطوير مشروعات صحية، وتعاقدات لوزارة الموارد المائية لتأمين وصيانة الآبار في سيناء، وتعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي مع الهيئة العربية للتصنيع لدعم برامج التمويل العقاري.
- تمت الموافقة على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمنيا وقنا، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء.

