علي جمعة يكشف عن حالة لا يجوز للرجل تطليق زوجته فيها
متى لا يجوز للرجل تطليق زوجته؟ سؤال تردد على رجال الدين، فهناك في الشريعة الإسلامية من الأسباب ما يمنع من تطليق الرجل لزوجته.

متى لا يجوز للرجل تطليق زوجته؟
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مرض الموت هو المرض الذي يُلازم فيه المريض الفراش إلى أن يتوفاه الله.
وأوضح في رده على السؤال، أن لهذا المرض أحكامًا شرعية خاصة، من بينها عدم جواز إقدام الزوج على تطليق زوجته في هذه الحالة بقصد حرمانها من حقها في الميراث، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أغلقت هذا الباب حماية للحقوق ومنعًا للظلم.
حكم حرمان الإناث من الميراث
ومن جهتها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن حرمان الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام للقضاء عليها إلى الأبد.
وأكدت أن حرمان الإناث من الميراث، هو من أكل أموال الناس بالباطل، ويعتبر من كبائر الذنوب التي توعد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14].
كما استشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».