الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الأفعال الخادشة أمام مدرسة ببولاق
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالإتيان بـأفعال منافية للآداب العامة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بالقاهرة.
أفعال منافية للآداب أمام مدرسة ببولاق أبوالعلا
وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه "قديم" وسبق تداوله عام 2023، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، عامل "مهتز نفسياً" مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق آنذاك.
العقوبات القانونية
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون .