رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الأمن يكشف حقيقة تعدي شخصين على آخر واتلاف سيارته بالبحيرة

المنشور المتداول
المنشور المتداول

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، تعليق مدعوم بمقاطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر مالك قطعة أرض زراعية من شخصين لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب والسب وتحطيم سيارته بالبحيرة.

حقيقة التعدي على شخص وإتلاف سيارته بالبحيرة 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، ورد لمركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بلاغًا من القائم على النشر، “مالك معرض سيارات” مقيم بدائرة المركز، بتضرره من مزارعان “مقيمان بمحافظة كفر الشيخ”، لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية وقطع الطريق المؤدى لقطعة أرض زراعية ملكه، ومنعه من نزولها وإحداث تلفيات بسيارته بقصد الاستيلاء عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهما وبمواجهتهما أقرا بأنهما مستأجران للأرض المشار إليها من شقيق الشاكي، ووجود خلافات حول الميراث بين الشاكي وشقيقه، وبتاريخ الواقعة قام الشاكي بمنعهما من نزول الأرض والتعدي عليهما بالضرب محدثاً إصابة أحدهما بكدمات وسحجات متفرقة، فقاما بإحداث تلفيات بالسيارة خاصته باستخدام عصا خشبية وقطعة حديدية تخلصا منهما بإلقائهما بأحد المجاري المائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطرفين في حينه، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء