«أحدهم ادعى أنه فرد شرطة».. ضبط المتهمين في مشاجرة الأسلحة البيضاء بدمياط
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء، وادعاء أحدهم أنه فرد شرطة، بعد تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يرصد الواقعة.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء في دمياط
انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بدمياط، وزعم أحدهم أنه فرد شرطة، ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول وبدأت في فحص الواقعة وإجراء تحريات مكثفة لكشف ملابساتها وضبط القائمين على ارتكابها.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، ورد لمركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط، بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين 3 أشخاص " أحدهم مصاب بجرح بالرأس"، و4 أشخاص "أحدهم خفير نظامى"، 3 منهم مصابين بجروح قطعية متفرقة، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة، تعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين إصابتهم المنوه عنها.
القبض على المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، 2 عصا خشبية “المستخدمين فى التعدي”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق، وقررت استمرار حبس الطرف الأول.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.
