رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

يحرر من 4 نسخ .. اعرف تفاصيل عقد العمل في القانون الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

نص فصل عقد العمل الفردي في قانون العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين الفرد وصاحب العمل على أنه تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة وذلك بحسب نص المادة (۸۷) من قانون العمل الجديد.

عقد العمل الفردي

كما حددت المادة (۸۸) بنود  عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وذلك في الحالات التالية إذا كان غير مكتوب، أو لم ينص العقد على مدته، أو إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

وألزمت المادة (۸۹) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ، حيث يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة .

وفي حال إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني ، ومحل إقامته،وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، وكذلك الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.


كما وضح قانون العمل الجديد، أنه في حال  لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .

ووفقا لبند المادة (٩٠) تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .

اتفاقية العمل الجماعية

ونصت المادة (٩١): من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو الإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا .


فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة ، بناء على طلب العامل ، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري .

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء