بعد تداول صورتها.. القبض على سيدة استغلت طفلتها في أعمال التسول بالقاهرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن قيام سيدة باستغلال طفلة في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.
تحديد وضبط السيدة محل الواقعة
على الفور، جرى فحص المنشور، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة محل الواقعة، وتبين أنها كانت بصحبة طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، وهي ذاتها التي ظهرت في الصورة المتداولة، وبمواجهتها، أقرت السيدة باستغلال نجلتها في أعمال التسول للحصول على مبالغ مالية من المارة.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت الأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدد حقوق الأطفال وتسيء إلى المجتمع.
جريمة التسول في قانون العقوبات
ونص قانون العقوبات على جريمة التسول، بحسب ما ورد بالمادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.