رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

كشف شبكة غسيل الأموال بـ60 مليون جنيه|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات – تأسيس الشركات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (60) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى سياق منفصل نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، سلسلة من الحملات المكبرة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من ( 34) أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

حملات أمنية مكثفة لضبط الأسواق

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء