رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قبل التلاعب بالكهرباء.. تعرف على عقوبة سرقة التيار للأشخاص والمتواطئين

مجلس الشيوخ - أرشيفية
مجلس الشيوخ - أرشيفية

يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة المهتمين بقانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث تم تغليظ العقوبات لتشمل سارقي التيار والموظفين المتواطئين كالتالي:

عقوبات سرقة التيار الكهربائي "للمواطنين"

الحبس والغرامة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

حالة العودة "التكرار": في حال تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

التسبب في انقطاع التيار: إذا أدى الاستيلاء على الكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي عمدًا، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن بدلًا من الحبس.

عقوبات الموظفين "المتواطئين"

استحدث القانون عقوبات مشددة للعاملين في قطاع الكهرباء الذين يسهلون هذه الجرائم:

الحبس والغرامة: يعاقب الموظف الذي قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو امتنع عمداً عن تقديم الخِدْمَات دون مبرر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه.
الإلزام بالرد: تلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، بالإضافة إلى مصاريف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

ضوابط التصالح الجديدة 2025

أتاح القانون مخرجاً للمخالفين عبر "التصالح" وفق مبالغ مالية متدرجة تذهب لصالح خزينة الدولة:

قبل رفع الدعوى: سداد مثلي قيمة التيار المستهلك "ضعف القيمة".

أثناء المحاكمة “قبل الحكم البات”: سداد 3 أمثال القيمة.

بعد صدور حكم بات: سداد أربعة أمثال القيمة لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس.

وتعتبر هذه التعديلات جزءاً من جهود الدولة للحد من الفاقد الكهربائي وحماية الشبكة القومية من الوصلات غير القانونية التي تؤدي للأعطال. 

هذا وقد وافق المجلس على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المادة 71 مكرر والتي تم إدخال تعديل عليها بناءً علي طلب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وتم الموافقة علي التعديل.

- حيث نصت المادة الثانية 71 مكرر بعد التعديل على أنه:

يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من هذا القانون وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المخالفين في تلك الجرائم وفقًا للشروط التالية:

إذا تمّ السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يتم مقابل ذلك سداد مثلي استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

إذا تمّ السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء 3 أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

إذا تمّ السداد بعد صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء 4 أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة:

إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

هذا وقد وافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية فى ذات الجلسة، وقرر استكمال مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله فى جلسة اليوم المنعقدة صباح الإثنين 22 من ديسمبر 2025.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء