محاكمة 39 متهما في قضية «خلية مدينة نصر».. اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 39 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية مدينة نصر الإرهابية.
تفاصيل أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتي السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاى والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.
خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق " تليجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.