رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القبض على المتهم بتحصيل أموال من السائقين بالبساتين

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر سائق سيارة "ميكروباص" من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب لرفضه دفع مبلغ مالي له نظير مروره بمنطقة صقر قريش بالقاهرة.

الأمن يفحص الواقعة 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته اعترف بقيامه بتحصيل مبالغ مالية من سائقي سيارات "الأجرة" نظير مرورهم بالمنطقة عقب إيهامهم بأنها رسوم مقررة "كارتة" على غير الحقيقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء