رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكم التعجل في تصحيح خطأ الإمام أثناء الصلاة.. الدين بيقول ايه

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم التعجل في رد الإمام أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة؟

شروط الرد على الإمام أو الفتح عليه

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه ليس للمأموم أن يتعجَّل بالرد على الإمام أو بالفتح عليه في القراءة إلا إذا طَلَبَ الإمام الفتح، وأن يَعلمَ المأموم أن الإمام لا يَرْتَبِك لو رده في القراءة، وألا يُتوقع من ذلك حدوث ضوضاء أو اضطراب في الصلاة.

وذكرت دار الإفتاء أنه يُفتحُ على الإمام أيضًا إذا وصل خطؤه إلى نحو خلط آية رحمة بآية عذاب أو إدخال أهل الجنة النار وأهل النار الجنة أو أخطأ في الفاتحة خطأً مؤثرًا في صحتها على القول بكونها ركنًا.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حرج شرعًا في فتح المأموم على الإمام مع اعتبار الضوابط الشرعية لذلك، هذا إذا كان نسيان الإمام في غير الفاتحة، أما إذا ارتُجَّ عليه في الفاتحة فإنه يَلزم مَن وراءه من المأمومين الفتحُ عليه.

وكذلك إذا أخطأ الإمام في القراءة الخطأ الواضح الذي يفسد المعنى؛ كأن يكون لازمه دخول أهل الجنة النار أو العكس فعلى المأموم حينئذٍ الفتحُ عليه، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر مثارَ نزاعٍ وخلافٍ بين المسلمين.

وأوضحت دار الإفتاء أن تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته يكون في أضيق الحدود؛ فيُقْصَرُ على التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، وإصلاح خطأ قراءته يُعدُّ من باب الفتح عليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء