رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالإسكندرية، وجرى اقتيادهن إلى ديوان القسم لاستكمال التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمات 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. 

القبض على المتهمات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية 

مواد قانون العقوبات التي تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا "المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018". 
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء