نجل مخرجة ينهي حياته بطريقة مأساوية.. والأم تعترف
أقدم نجل مخرجة مسرحية شهيرة، على إنهاء حياته بطريقة مأساوية “شنقا” داخل مسكنه بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، وجرى نقل جثمانه إلى المشرحة تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي.
انتحار مراهق بالعمرانية
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بقيام طفل يبلغ من العمر 15 عاما بالتخلص من حياته بطريقة الشنق داخل غرفته، وتحركت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العمرانية ومعاونه وقوتهما إلى محل الواقعة.
وبالفحص والمعاينة التي أجرتها الجهات الأمنية، تبين قيام طالب بالصف الثالث الإعدادي بإنهاء حياته شنقا داخل غرفته، وبدت على وجهه آثار حروق، وجرى نقل جثمانه إلى المشرحة.
ضبط والدته
وأدلت والدة الطفل بأقوالها أمام الأجهزة الأمنية قائلة: “إن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة وترك دراسته منذ فترة وجيزة نظرا لرغبته في السفر والإقامة مع جدته لأمه بالبحيرة”.
وعن الجروح والحروق التي ظهرت على جثته قالت والدته: إنها هي من أحدثت به تلك الإصابات بسبب قيامه بأخذ مبلغ مالي وتحويله لجدته".. وجار عرض الأم على النيابة العامة للتحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.