رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قرار النيابة في حادث إلقاء «مياه نار» على 3 طلاب بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

قررت النيابة العامة بالقليوبية، حبس المتهمين بإلقاء «ماء نار»على 3 طلاب جامعيين أثناء سيرهم بكفر شكر؛ نتيجة حدوث خلافات بينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على عاملين لقيامهما بإلقاء "ماء نار" على 3 طلاب جامعيين حال استقلالهم مركبة “توك توك”؛ نتيجة خلافات حول الجيرة.

المتهمان 
المتهمان 

ورصدت أجهزة الأمن ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بإلقاء "ماء نار" على ثلاثة طلاب جامعيين حال استقلالهم مركبة "توك توك".

وكشفت التحريات أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، من أحد المستشفيات باستقبال 3 طلاب "مصابين بحروق متفرقة" جميعهم مقيمين بدائرة المركز وتضررهم من شخصين لقيامهما بإلقاء "ماء نار" عليهم وإحداث إصابتهم.

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية، وبمواجهتهما على النحو المبين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات حول الجيرة. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء