الداخلية تضبط 10 متهمين بتهمة التسول في العجوزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة (العجوزة) بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
استجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية
وفى واقعة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من إلقاء القبض على 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى “القاهرة و الجيزة”.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين الثلاثة، 26 حدثًا، من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم المجنى عليهم ( الحدث) لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبات جرائم التسول وفقا للقانون
يقول المشرع إن القانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.