حبس المتهمين بالاعتداء على شاب وزوجته لاعتراضهما على بيعهم المخدرات|تفاصيل
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس المتهمين بالاعتداء على شاب وزوجته بمنطقة السلام، لاعتراضهما على بيعهم المواد المخدرة أسفل العقار الخاص بهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
القبض على المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما، تضمنا تضرر أحد الأشخاص من قيام جيرانه بالتعدي عليه وزوجته بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم وإصابتهما بسبب خلافات بينهم لاعتراضهما على قيامهم ببيع المواد المُخدرة أسفل العقار محل سكنهما الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
الأمن يفحص الواقعة
ودلت التحريات على أنه بتاريخ 7 نوفمبر الماضي تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من الشاكي، زوجته، مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم، بقيام شخصين، و4 سيدات بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصاباتهما المنوه عنها، وأمكن ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تهديد لإجبارهما على التنازل
وفى وقت لاحق بتاريخ 3/ الجاري تبين قيام (صديق المتهم الأول - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثاني) بالتعدي على زوجة الشاكي بالسب والتهديد بإلحاق الأذى لإجبارهما على التنازل عن شكواهم ضد المتهمين "تم ضبطه" في حينه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وأوضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.