«ترويع أو تخويف أو تشويش».. مصير المخالفات الانتخابية في «كفة القانون»|خاص
شهدت الدوائر الانتخابية بمختلف المحافظات، قيام العديد من الأشخاص بمحاولة التشويش على الانتخابات والتحريض على التصويت لـ صالح أحد المرشحين إذ رصدت أجهزة الأمن ذلك وقامت بضبط الجناة، ويعرض لكم "إيجبتك" العقوبات القانونية لمن يرتكب ذلك.
قال المحامي محمود السمري في تصريحات خاصة لموقع «إيجبتك"، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته يفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين أو التشويش على سير العملية الانتخابية.
أوضح أن القانون ينص على معاقبة كل من يستخدم الترويع أو التخويف أو أي وسيلة للتشويش على العملية الانتخابية بالحبس، وفقًا للمادة (61) ، تجريم شراء الأصوات وتوزيع الأموال أو تقديم أي منافع مادية أو عينية للناخبين مقابل التصويت أو الامتناع عنه، ومعاقبة كل من أعطى أو قبل الرشوة الانتخابية بالحبس والغرامة طبقًا للمادة (65)، تجريم التلاعب في جداول وقواعد بيانات الناخبين بقيد أو حذف أسماء على خلاف القانون وفقًا للمادة (64).
وأشار إلى أن هذه الجرائم تمثل اعتداءً مباشرًا على نزاهة الانتخابات وإرادة الشعب، وتستوجب توقيع العقوبات الرادعة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
العقوبات الانتخابية
وعن جريمة الرشوة الانتخابية تحدث المحامي محمود السمري قائلا "إن المادة 64 من قانون العقوبات المصري تقشي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، مشيرا إلى أنها تشمل كل من أعطى أو عرض أو تعهد بفائدة للناخب لدفعه للتصويت بطريقة معينة، وكل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل.
جريمة التشويش واستخدام القوة
استكمل أن استخدام القوة أو التهديد في الانتخابات تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات لمنع شخص من الإدلاء برأيه أو إجباره على الإدلاء به بطريقة معينة طبقا للمادة 65.
وعن التأثير على سير الانتخابات أوضح السمري أن المادة 65 أيضا تنص على الحبس سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من استخدم الترويع أو التخويف.
أما إهانة أعضاء اللجان فقال «السمري» إن المادة 70 تنص على الحبس حتى سنة وغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه لكل من أهان رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات أثناء تأدية وظيفتهم.
المسؤولية الجنائية للمرشح
إذا ثبت أن الأفعال مثل توزيع الأموال تمت بعلم المرشح أو لمصلحته وبموافقته، قد يواجه خطر إسقاط العضوية أو الاستبعاد من السباق الانتخابي بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات أو المحكمة الإدارية العليا.
وأكد أن هذه الأحكام تأتي في إطار حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان حرية الناخبين في اختيار مرشحيهم دون أي تأثير غير قانوني.