انتخابات مجلس النواب.. عقوبة مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
بدأت عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل 55 دائرة انتخابية متبقية من هذه المرحلة، قبل قليل، وتستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، على أن تُعلن النتائج الرسمية يوم 25 ديسمبر الجاري.
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
نصت المادة 37 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُشكل لجانًا من أعضائها أو خبراء إعلاميين مستقلين لـ تحديد ضوابط وإجراءات الإعلان والتنظيم للأنشطة الانتخابية للحملات والبرامج الانتخابية، وإدارة قواعد المنافسة الشريفة، ومراقبة تمويل الحملات، وضمان المساواة في الظهور الإعلامي، ووضع المباديء التوجيهية للتعامل مع الإعلام، وإدارة الحملات الانتخابية الموحدة، ونشر الوعي الانتخابي وتوعية الناخبين.
أبرز المهام للجنة:
تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.
تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول.
تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات
ويعرض هذا التقرير علي الهيئة، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخري مرفقًا به أو بها صورة من ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات ورأيها.
ويجب علي هذا الممثل القانوني أن يرسل إلي الجهاز التنفيذي رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الجهاز التنفيذي للرد، يعرض تقريرًا على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمنًا ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
فإن رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:
الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار
وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، علي أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر علي أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وينشر النقد بالكيفية التي تحددها.
إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال المدّة التي تحددها الهيئة على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
وتطبق علي هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر علي عرائض.
الهدف من هذه المادة:
تأكيد دور الهيئة في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإعلامي، والحد من التجاوزات وحماية حقوق الناخبين والمرشحين في بيئة إعلامية منظمة وعادلة.

