رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل تجوز إمامة المرأة للرجل الجالس؟ واعظ بالأزهر يجيب | خاص

إمامة المرأة للرجل
إمامة المرأة للرجل الجالس

 والدي مريض ولا يقوى على الصلاة قائما فصليت به كإمام حتى يحصل على ثواب صلاة الجماعة، فهل تجوز إمامة المرأة للرجل الجالس؟ سؤال ورد من إحدى المتابعات، وأجاب عنه الشيخ محمد السيد عبد الستار، الواعظ بالأزهر الشريف في فتوى خاصة لـ “إيجبتك” قائلًا: يجوز للرجل أن يصلي جالسا إذا تعذر عليه الوقوف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم)، وعليه فإذا تعذر على المسلم الوقوف صلى جالسا، وإذا تعذر عليه الجلوس صلى راقدًا ولو وصل الأمر لأن يومئ بعينيه، حتى أن بعض العلماء قالوا: لو كان رجلًا غريقًا أو في البحر فيمكن له أن يدعو أو يصلي بعينيه.

 درجات الصلاة

أضاف الواعظ، أن هناك درجات للصلاة تحددها قدرة المصلي فمن لا يستطيع أداءها بصورتها العادية ينتقل للدرجة الأقل منها، لكن لا يترك الصلاة لأنها رباط بينه وبين الله.
وبالنسبة للإمامة فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل، فالمرأة تؤم مثيلاتها من النساء فقط، وإذا لم يستطع  الرجل الصلاة واقفا يمكنه أن يصلي جالسا ويكون إماما لابنته أو زوجته في المنزل، أو أن يصلي جالسا بمفرده، وإذا كان بإمكانه أن يستند على عصا أو شىء من هذا القبيل فليذهب إلى المسجد ويصلي مأموما حتى يحصل على ثواب الجماعة.

المرأة لا تؤم الرجل

استكمل قائلًا: إذا كانت الابنة قد صلت بأبيها أو الزوجة قد صلت إمامًا بزوجها فقد وقعت كل منهما في إشكالية عدم الدراية بمعلومة أن المرأة لا تؤم الرجل، وهذا  يعرف بالعذر بالجهل بمعنى أن صاحبه لم يكن يعرف الحكم الشرعي وبالتالي فصاحبة السؤال غير مطالبة بإعادة الصلوات التي أدتها إمامًا لوالدها، أما بعد معرفتها بالحكم الشرعي فلا يجوز لها أن تصلي بوالدها إمامًا.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء