إحالة البلوجر شاكر محظور إلى المحكمة الجنائية بسبب فيديو خادش للحياء
أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، البلوجر شاكر محظور إلى المحكمة الجنائية، لقيامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حبس شاكر محظور
وكانت النيابة العامة قد أمرت حبس المتهم على ذمة التحقيقات في 3 أغسطس الماضي بعدة تهم، من بينها غسل الأموال، ثم قرر قاضي المعارضات في 5 أغسطس حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحصل المتهم على إخلاء سبيل في قضيتي حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، بينما تم تجديد حبسه في 20 أغسطس الماضي في تهمة غسل الأموال.
ويواجه شاكر محظور، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.
وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.
وجاءت المادة 178 من قانون العقوبات لتجرم التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء.
كما نصت المادة 269 مكرر “أ” من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
نصت المادة 306 مكرر “أ” على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.