«الداخلية» تكشف حقيقة واقعة سرقة بالإكراه في شوارع الغربية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الصبية من قيام أحد الأشخاص باستيقافه وسرقته بالإكراه وتهديده بإلحاق الأذى به باستخدام سلاح أبيض حال سيره بأحد الشوارع بالغربية.
الأمن يفحص الواقعة
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 ديسمبر تبلغ لمركز شرطة المحلة من أحد الأشخاص، وبرفقته شقيقه "سن 14"- مقيمان بدائرة المركز، بقيام عامل له معلومات جنائية - مقيم بذات الدائرة.
بالتعدي على شقيقه بالسب والضرب وتهديده بإلحاق الأذى به دون سبب، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب ونفى استخدامه أسلحة بيضاء وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما، وباستدعاء المجنى عليه حضر رفقة والده وأقر بادعائه الكاذب نكاية فى المشكو فى حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.
وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصى خشبية وسلاح ناري.
الأمن يفحص الواقعة
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين طرف أول:3 أشخاص "مصابين بكدمات وجروح"، طرف ثان: 4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بكدمات وجروح" جميعهم مقيمين بدائرة المركز، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام عصى خشبية وبندقية آلية، لخلافات بينهم لاعتراض الطرف الثاني لتواجد الماشية المملوكة للطرف الأول في الأرض الزراعية ملكهم.
القبض على طرفي المشاجرة
أمكن ضبط طرفي المشاجرة فى حينه وبحوزتهم (بندقية آلية - عصى خشبية) المستخدمين في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
