رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان» لجلسة 11 فبراير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 56 متهما بـ «الهيكل الإداري للإخوان»، في القضية رقم 4132 لسنة 2025، جنايات التجمع، لجلسة 11 فبراير.

أمر إحالة المتهمين 

وكشف  أمر الإحالة الخاص بالمتهمين، أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

واسند للمتهمين من الثاني وحتى الأخير، تُهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين جميعًا جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

تعريف مصطلح إرهابي

والإرهابي؛ هو أي فرد طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد ويخطط سواء في الداخل أو الخارج لعمل جريمة إرهابية، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يمولها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية في «مكافحة الإرهاب»

وحدد قانون مكافحة الإرهاب، في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد؛ كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء