«ابتهاجا بنجل عمه المرشح».. القبض على مطلق الأعيرة النارية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (صاحب معرض سيارات - مقيم بمحافظة مطروح) .. وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش "مرخصة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ابتهاجا بخوض نجل عمومته مرحلة الإعادة بانتحابات مجلس النواب.
إجراءات رسمية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السلاح الناري وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.