عقوبات التأثير على إرادة الناخبين وفقا للقانون
يقدم موقع “إيجبتك” معلومات قانونية عن عقوبات التأثير على إرادة الناخبين عن طريق استخدام التخويف أو التهديد للإخلال بسلامة العملية الانتخابية، وذلك تزامنا مع فتح لجان التصويت بالسفارات المصرية بالخارج في 18 دولة لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 فيما يلي:
يفرض قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حماية قوية للعملية الانتخابية ضد أي محاولات للتأثير على إرادة الناخب، حفاظا على نزاهة الانتخابات، باعتبارها حجر الأساس للديمقراطية.
وينص القانون على عقوبات صارمة ضد من يلجأ إلى التخويف أو التهديد للإخلال بسلامة العملية الانتخابية، ووفقًا للمادة (61) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء دون أن يبلغ مقصده، وتُشدد العقوبة لتصبح من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق الهدف من هذا الفعل.
نصّت المادة (13) على وجوب قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث في قاعدة بيانات الناخبين، فيما يُستثنى من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس حتى مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ حصوله عليها.
فئات محرومة مؤقتًا من الحقوق السياسية
حددت المادة الخامسة من القانون تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من ممارسة الحقوق السياسية مؤقتًا، أبرزها:
المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية.
المدانون في جرائم التهرب الضريبي، اختلاس المال العام، أو إفساد الحياة السياسية.
من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي أو في جرائم الرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، إذ قد تمتد لست سنوات بعد تنفيذ العقوبة، أو تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي، ولا يسري المنع في حال رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
ويهدف هذا التنظيم إلى تنقية القوائم الانتخابية ومنع تسلل من تلطخت سمعتهم بجرائم تمس الشرف أو الأمانة إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.
الحق في الدعاية الانتخابية بضوابط القانون
أكدت المادة (23) على حق كل مترشح في ممارسة الدعاية الانتخابية وإقناع الناخبين ببرنامجه في إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع السماح بتعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة الانتخابية.
ردع العنف في العملية الانتخابية
وفي سبيل ضمان الأمن أثناء الانتخابات، نصّت المادة (58) على معاقبة كل من يستخدم القوة أو العنف ضد القائمين على تنفيذ أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا ترتب على الفعل عاهة مستديمة أو وفاة.

