رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أجلت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل القيادي السياسي، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 9 فبراير 2026 للحكم.

وكانت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد أصدرت حكمًا سابقًا بالسجن المشدد 5 سنوات على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح في القضية رقم 1059 لسنة 2021، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.


وُوجهت للمتهم ولآخرين التى سبق الحكم عليهم، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة.

وفى صباح اليوم، استكملت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد 9 فبراير محاكمة نجل القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح بتهمالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قد قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في وقت سابق، بالسجن المشدد 5 سنوات لأحمد عبدالمنعم أبو الفتوح، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية 1059 لسنة 2021، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهما بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة.

محاكمة 86 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

بينما تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة اليوم مجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم ، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح، وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحتى 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا  قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

عقوبة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.


 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء