إحالة كويتي تحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي للجنايات|تفاصيل
أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، الشاب الكويتي المتهم بالتحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته فيما نسب إليه.
القبض على المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شاب حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا بـ القاهرة.
القبض على عامل بتهمة التحرش
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يحاول التحرش بفتاة في أحد الشوارع بمنطقة أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.
وتضمن مقطع الفيديو إحدى الفتيات وهي تسير و ترتدي بالطو أسود اللون، في أحد الشوارع بعد خروجها من العمل في الساعة الثانية عشر ظهرًا ليفاجئها شاب يحمل إحدي الجنسيات العربية وهو في حالة سُكر محاولًا مضايقتها والتحرش بها.
حاولت الفتاة الركض بعيدًا عنه، ولكنه استمر في ملاحقتها ما تسبب في بث الذعر والخوف في قلبها، ثم انصرف عنها وهو يبتسم.
انتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة غضب بين المواطنين الذين طالبوا بسرعة التحقيق في الواقعة والقبض على المتهم.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد الشاب وإلقاء القبض عليه.
عقوبة التحرش
ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
