حبس المتهمين بالاعتداء على سائق والاستيلاء على أمواله 4 أيام بالجيزة
قررت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس المتهمين بالاعتداء على سائق سيارة أجرة بآلة حادة والاستيلاء منه على مبلغ مالي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الأمن يكشف تفاصيل الواقعة
كشف الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدي على سائق سيارة أجرة وإصابته بغرض السرقة بمحافظة الجيزة.
بلاغ بتعرض شخص للتعدي على شخص بالسلاح الأبيض
البداية عندما كشف رجال الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ بتاريخ 10 الجاري، لقسم شرطة الدقي التابع لمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها سائق سيارة أجرة "مصاب بجروح قطعية"، ادعاء التعدي عليه بالضرب من أحد الأشخاص.
وعلى الفور، انتقل رجال الأجهزة الأمنية لمقر البلاغ، وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال توقفه بالسيارة خاصته بإحدى المناطق بدائرة القسم فوجئ بحضور 3 أشخاص، وقيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتعدي عليه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على مبلغ مالي كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.
ضبط المتهمين بالتعدي على سائق في الدقي
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية سابقة"، ويقيموا في نطاق محافظة الجيزة، وبتفتيشهم وجد بحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه، والسلاح الأبيض "المستخدم في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وحرر محضر ضدهم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأشار القانون، إلى أن ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.